الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧١الباب الأول: في تعزيز الإيمان بالغيب وبيان ضرورته في حياة الناس
271
ورد ابن عباس حديث الحكم بن عمرو الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية وتلا قول الله تعالى: {قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمَا تَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِيْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ نِسْقًا أُهِلَ
لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، فَمَنِ اضْطَرَ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [الأنعام: 145]). ولم يُعرف من أحدٍ من الصحابة أنه خطأ هؤلاء في العمل بهذه القاعدة. وبجانب هذا فإنّ النظر في الأسانيد والرجوع إلى ما قاله أهل الجرح والتعديل في حلقاتها يعزز النظر في المتون هذا مع غربلة ما قاله أهل الجرح والتعديل؛ لتفادي ما كان من ذلك بتأثير الأهواء التي طغت على النفوس، فانعكست على ما دونوه
وبالرجوع إلى هذين الأصلين العظيمين مع استلهام الحق مما مضى عليه السلف الصالح، يتبين ما هو الصحيح وما هو الزائف مما نسب إلى الإسلام العظيم، وتتكشف الحقائق.
سلامي
(رقم: 3978، ص 325)، ومسلم؛ صحيح مسلم، کتاب (11) الجنائز، باب (9) الميت يعذب ببكاء أهله عليه (رقم: 928، [2150] ص (823، وأبو داود؛ سنن أبي داود، كتاب (20) الجنائز، باب (24) في النوح (رقم: 3129 ص 1459، والترمذي؛ سنن الترمذي، (8) أبواب الجنائز، باب (25) ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت (رقم: 1004 ص 1747)، والنسائي؛ السنن الصغرى كتاب (21) الجنائز، باب (15) النياحة على الميت (رقم: 1856 - 1859، ص 2210). (1) أخرج البخاري عن عمرو بن دينار قال قلت لجابر بن زيد يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حمر الأهلية فقال: قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة ولكن أبي ذلك البحر ابن عبّاس وقرأ (قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّما)؛ صحيح البخاري، كتاب (72) الذبائح والصيد، باب (28) لحوم الحمر الإنسية رقم 5529، ص 476)، وأخرجه أبو داود بمعناه؛ سنن أبي داود، كتاب (26) الأطعمة، باب (33) في أكل لحوم الحمر الأهلية (رقم: 3808، ص 1504)، وأحمد مثله؛ مسند أحمد، حديث الحكم بن عمرو الغفاري ده، رقم:
(530/ 13،17788