الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٣الباب الأول: في تعزيز الإيمان بالغيب وبيان ضرورته في حياة الناس
283
وقد شرع الإسلام الرفق في كل شيء حتى في القتل والذبح، كما نص على ذلك قوله: «إنّ الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، وفي هذا ما يدل على أنّ الإسلام يرعى حقوق جميع مخلوقات الله تعالى في هذا الجانب، فكم نجد في الإسلام من الدعوة إلى الإحسان إلى البهائم العجم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم ندعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت (2). وقوله: «بينما رجل يمشى
(1) أخرجه الطيالسي؛ مسند أبي داود الطيالسي (رقم: 1119، ص (152)، وابن أبي شيبة؛ مصنف ابن أبي شيبة، كتاب (20) الديات، باب (198) المثلة في القتل (رقم: 27922، 454/ 5)، وأحمد؛ مسند أحمد (رقم 17052 269/ 13، والدارمي؛ سنن الدارمي، كتاب (6) الأضاحي، باب (10) في حسن الذبيحة، رقم: 1970، 70/ 2)، ومسلم؛ صحيح مسلم کتاب (34) الصيد، باب (11) الأمر بإحسان الذبح والقتل، رقم: 1955 5000] ص 1027)، وأبو داود؛ سنن أبي داود، كتاب (16) الضحايا، باب (10) في النهي أن تصبر البهائم والرفق (رقم: 2814، ص 1433)، والترمذي؛ سنن الترمذي (14) أبواب الديات، باب (14) ما جاء في النهي عن المثلة (رقم: 1409، ص 1794) وقال: حسن صحيح»، والبيهقي في شعب الإيمان الجامع لشعب الإيمان، الشعبة (75) من
شعب الإيمان وهو باب في رحم الصغير وتوقير الكبير (رقم: 10560، 412/ 15 - 413). وأخرجه أيضا ابن ماجه؛ سنن ابن ماجه (27) أبواب الذبائح، باب (3) إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح (رقم: 3170، ص 2669، والبزار؛ البحر الزخار (رقم 3468، 394/ 8)، والنسائي؛ السنن الصغرى، كتاب (43) الضحايا، باب (22) الأمر بإحداد الشفرة (رقم 4405، ص (2375)، والطبراني؛ المعجم الكبير، (687) شداد بن أوس الأنصاري (رقم: 7114، مج (4) 229/ 7)، والديلمي؛ فردوس الأخبار، (رقم: 622، 209/ 1). (2) أخرجه عبد بن حميد؛ مسند عبد بن حميد (رقم (789، ص (252)، وأحمد؛ مسند أحمد، (رقم: 7635، 379/ 7)، والبخاري؛ صحيح البخاري، كتاب (59) بدء الخلق، باب (16) خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَزم (رقم (3318، ص 267)، ومسلم؛ صحيح مسلم، کتاب (45) البر، باب (37) تحريم تعذيب الهرة ونحوها، رقم 2619 6679]، ص 1135)، وابن ماجه؛ سنن ابن ماجه (37) أبواب الزهد، باب (30) ذكر التوبة (رقم: 4256، ص 2735)، وأخرجه أيضا ابن حبان صحيح ابن حبان، کتاب (44) الحظر والإباحة، فصل (3) فيما يتعلق بالدواب (رقم: 5621، 438/ 12 - 439).