الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧١الباب العاشر
أربعون حديثا في الايلاء والظهار واللعان
1 - قال ابن أبي شيبة: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن حبيب عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس وابن عمر (1)، قالا: إذا الى فلم يفيء حتى
مضت أربعة أشهر، فهي تطليقة باثنة
هذا مذهبنا ومذهب بعض قومنا كأبي حنيفة. وبه قال ابن مسعود رضي. - الله عنه -؛ إذ قال: إذا مضى عليك أربعة أشهر، فاعترف بتطليقة، ولا عدة عليها، إذا تمت أربعة أشهر تزوجت بلا عدة. كما قيل عن ابن عباس: تعتد عدة المطلقة بعد الأربعة الأشهر، ولا يملك رجعتها بعد الأربعة، بل إن شاء
تزوجته
•
2 - قال مالك والبخاري إلى ابن عمر: إذا مضت أربعة أشهر، يوقف حتى يطلق أو يفيء، ولا يقع عليه الطلاق بانقضاء حتى يطلق، ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة، واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
1 - رجال هذا السند كلهم، أخرج لهم البخاري ومسلم
- 271 -