الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٣الرجل، ولو لم تلاعن المرأة، وتبنى الأحكام على ذلك من توارث وطلاق عُلّق لذلك؛ وأما طلاق عُويمر لها ثلاثا بعد فراغهما، فظن منه أن اللعان لا يحرمها، واحتج به بعض على أنه لا يحرمها إلا إن طلقها ثلاثا، وليس كذلك، لأنه لم ير وأنه أمر أحدا بعده بطلاقها ثلاثا، ولأن الطلاق ثلاثا منهي عنه.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا ملجأ من الله إلا إليه.
- 293 -
"
١٬٠٧٥ / ٢٬١٢٠
الأصل المصوَّر ١٧ م.ب.