وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٢

وفي رواية له إلى أنس: إن جاءت به أبيض سبطا قضي العينين فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحل جعدا أحمش الساقين فهو لشريك بن السحماء، فجاءت به أكحل جعدا أحمش الساقين

38 - قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الملاعنة؛ أن لا قوت لها ولا سكنى، من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا وفاة، وفي ولد اللعان أنه يرث أمه وترثه أمه، ومن رماها به جلد ثمانين جلدة، ومن دعاه ولد زنا جلد ثمانين جلدة

39 - قال ابن ماجة إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع نساء لا ملاعنة لهن؛ النصرانية تحت المسلم، واليهودية تحت المسلم والحرة تحت المملوك، والمملوكة تحت الحر».

أبداء.

40 - قال البيهقي بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المتلاعنان لا يجتمعان

فنقول: اللعان مفرّق لهما، محرم لهما بلا تفريق من حاكم، وبلا طلاق

ثلاث. وأما تفريق النبي بينهما فبيان للافتراق الواقع باللعان وقال الحنفية: لا تقع الفرقة حتى يوقعها الحاكم. وقيل: تقع بلعان

- 292 -