وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٥

الباب الحادي عشر

أربعون حديثا في العدة والاحداد والرجعة وحكمها

1 - كان ابن عمر يقول: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها؛ حيضة، ولعلها عند أهلها. وكان عمرو بن العاص يقول: أربعة أشهر وعشر كالحرة (1).

ورواه أبو داود إلى قبيصة عن عمرو بن العاص؛ لا تلبسوا علينا سنة النبي عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر - يعني أم الولد -.

ورواه إلى عمرو بن العاص؛ أحمد وأبو داود وابن ماجة بلفظ: لا تلبسوا علينا سنة نبينا: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر، وصححه الحاكم، ولعله الدارقطني بالانقطاع.

2 - قال ابن عمر: طلاق» الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان (2).

- وكان عمر بن الخطاب يقول: لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفا لفعلت، فقال له رجل: فاجعلها يا أمير المؤمنين شهرا ونصف، فسكت عمر - رضي الله عنه -.

1 - وكذا رواه ابن ماجة إلى رجاء بن حيوة إلى قبيصة بن ذؤيب موقوفا.

2 - رواه الدارقطني مرفوعا وضعفه، وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث عائشة،

وصححه الحاكم، وخالفوه فاتفقوا على ضعفه

- Y 90 -