وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٦

- ورفع إلى علي رجل طلق امرأته وفي بطنها ولد، إن وضعت واحدا وبقي آخر. فقال: زوجها أحق برجعتها ما لم تضع الآخر.

ورفع إلى عمر امرأة تزوجت في العدة، فضربها عمر وضرب زوجها بالمخفقة ضربات، وفرق بينهما، ثم قال - رضي الله عنه -: «أيما امرأة نكحت في عدتها، فإذا كان زوجها لم يدخل بها فرق بينهما، واعتدت بقية عدتها من الأول ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب، ثم لا يجتمعان أبدا، ولها مهرها كاملا بما استحل من فرجها

ه - كان ابن عمر يقول: أيما امرأة طلقت؛ فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعت حيضتها، فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذاك وإلا اعتدت بعد تسعة الأشهر ثلاثة أشهر، ثم حلت

برعلاوة

6 - كان علي يقول: عدة المطلقة من حين يبلغها الخبر، وعنه في

المستحاضة: تجلس أيام أقرائها

- قال أبو داود إلى عمران بن حصين: إنه سئل عن رجل يطلق ثم يراجع ولا يُشهد، فقال: أشهد على طلاقها وعلى رجعتها، وهو موقوف وسنده

صحيح

وعنه: طلق لغير سنة وراجع لغير سنة، ثم قال: من طلق أو راجع

- 296 -