الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٨11 - روى الزهري إلى عثمان: قضى في امرأة عبدالرحمن بن عوف - رضي الله عنه ـ وكان طلقها مريضا، أنها ترث منه بعد انقضاء العدة، أي لأنه طلق في المرض، وكذلك طلق عبد الرحمن بن مكمل امرأتين حين أخذه الفالج
ثم مكث بعد طلاقه إياهما سنتين، ومات في عهد عثمان فورتهما.
12 - سئل ابن عباس - رضي الله عنهما - عن رجل له أربع نسوة، فطلق واحدة منهن، ثم مات ولم يدر أيتهن طلق، فقال: الميراث بينهن جميعا. قيل: يعني موقوفا حتى يعرف عينها. قال: وكذلك إذا طلق واحدة منهن ثلاثا، ولم يعلم من هي فإنه يعتزلهن جميعا، والله أعلم.
13 - قال ابن ماجة إلى الزبير بن العوام: إنه كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة، فقالت له وهي حامل: طيب نفسي بتطليقة، فطلقها تطليقة، ثم خرج إلى الصلاة، فرجع وقد وضعت، فقال: ما له خدعتني خدعها الله، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «سبق الكتاب أجله، أخطبها إلى نفسها، يعني أن عدة الحامل وضعها، فإن شئت تزوجت من حينها، ولا يدخل عليها زوجها في فرجها إلا إذا طهرت، وله جماعها في غيره، وذلك في الطلاق
14 - قال ابن أبي شيبة وابن ماجة إلى أبي السنابل: وضعت سبيعة الأسلمية حملها بعد وفاة زوجها ببضع وعشرين ليلة، فلما تعلّت - أي طهرت من نفاسها - تشوفت، فغلب ذلك عليها، وذكر أمرها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن تفعل فقد مضى
- 298 -