الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٧فليشهد
ولفظ ابن ماجة: طلقت بغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها
ورجعتها
قال سعيد بن جبير إلى ابن عباس عن عمر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة
ثم راجعها.
يراجعها.
- كان الصحابة يرون تحريم الرجعية عليه؛ تحريم المبتوتة حتى
9 - طلق ابن عمر امرأته وهي في مسكن حفصة، وكان طريقه إلى المسجد، فكان يسلك الطريق الآخر من أدبار البيوت، كراهة أن يستأذن عليها، فلم يزل كذلك حتى يراجعها
10 - قال ابن عمر: كان أبو بكر وعمر يورثان المرأة إذا مات زوجها وهي في العدة الرجعية، يعني إذا ملك رجعتها، قيل: وكان عثمان يورث المبتوتة إذامات
المطلق وهي في العدة
قلت: لا يصح هذا، اللهم إلا إن أنه بتها في مرضه، أو مخوف عليه فيه، أو كانت هي الطالبة للبت، فقال الزبير: أما أنا فلا أرى أن ترث المبتوتة.
- YAV-
١٬٠٧٩ / ٢٬١٢٠
الأصل المصوَّر ١٧ م.ب.