وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٠

17 ـ قال ابن ماجة إلى مسروق، عن ابن مسعود: الله لمن شاء لا عناه الأنزلت سورة النساء القصرى (1) بعد أربعة أشهر وعشر، يعني يعتبر وضع الحمل

فقط

ولفظ النسائي إلى ابن مسعود: من شاء لاعنته، ما نزلت: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن). إلا بعد المتوفى عنها زوجها إذا وضعت فقد

حلت.

و بسنده آخر: أن سورة النساء القصرى نزلت بعد البقرة

18 ـ قال الربيع بن حبيب: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس: اختلفت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن، في المرأة الحامل إذا وضعت بعد وفاة زوجها بليال، قال: فقلتُ عدتها آخر الأجلين، فقال أبو سلمة: إذا وضعت حلّت، فجاء أبو هريرة، فسئل فقال: أنا مع أبي سلمة، فبعثنا كريما مولى ابن عباس، إلى أم سلمة، فسألها عن ذلك، فقالت: ولدت سبيعة. الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال؛ فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قد

حلت

وروي

أنه جاءت سبيعة رسول الله يوم وضعت حملها، فقال لها: تزوجي اليوم إن شئت، وكان زوجها مات عنها قبل وضعها بعشرة أيام، وكان عبد الله بن عمر يقول: لو ولدت امرأة وزوجها على السرير لم يدفن بعد، حلت

قال أبي بن كعب: يا رسول الله؛ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن

1 - يعني بالقصرى؛ سورة الطلاق