الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١٨للأول؟!
قال: لا؛ حتي يجامعها الآخر
40 - وعن عكرمة: لما طلق رفاعة القرظي امرأته، تزوجها عبدالرحمن بن الزبير القرظي، فأتت إلى عائشة - رضي الله عنها ـ وعليها خمار أخضر، فشكت إليها فسمع بذلك زوجها، فأتاها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ابنان من غيرها، فقالت: والله ما له من ذنب، إلا أن ما به ليس بأغنى من هذه، وأخذت هدبة من ثوبها، فقال: كذبت والله يا رسول الله، إني لأنفضها نفض الأديم ولكنها ناشز تريد رفاعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن كان ذلك لم تحلي ولم تصلحي حتى تذوقي عسيلته
فنقول: في الأحاديث أن عبد الرحمن لم يدخل عليها، بل أخبرها غيره بأن ذكره مسترخ كهدبة الثوب، أو مست ذكره بيدها وعالجته فلا يقوم، هذه دعواها. وادعى عبد الرحمن أنه ينفضها كالأديم لو دخل عليها، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا؛ حتى تذوقي عسيلته
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا ملجأ من الله إلا إليه
- PIA-