وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤

19 - قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن ترك ما تشبه عليه من الاثم؛ كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الاثم، أوشك أن يواقع ما استبان، والمعاصي حمى الله - تعالى -؛ من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه (1)

20 - قال: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس

به؛ حذرا مما به بأس» (2)

21 - قال: إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاما، فليأكل من طعامه ولا يسأله، وإن سقاه شرابا من شرابه فليشرب ولا يسأل

عنه

وتفسيره في حديث أنس: إذا دخلت على مسلم لا يتهم، فكل من

طعامه واشرب من شرابه.

كان عمر - رضي الله عنه - إذا سئل عن طعام الربا يقول: «كلوا إذا دعوكم ما لم تعلموا أن ذلك الطعام من الحرام.

1 - أخرجه البخاري (جـ 9 فتح الباري رقم (2051).

2 - رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم: 9942) فيض القدير) اهـ محققه.

-12 -