وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥

الباب الثاني

أربعون حديثا فيما لا يجوز في البيع

1 - قال أبو داود - إلى رجل من الأنصار -: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يوصي الحافر، أوسع من قبل رجليه، أوسع من قبل رأسه، فلما رجع استقبله داعي امرأة؛ فجاء وجيء بالطعام، فوضع يده ثم وضع القوم، فأكلوا فنظر آبلؤ نا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة في فمه، ثم قال: أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها، فقالت المرأة: يا رسول الله، إني أرسلت إلى البقيع، يُشترى لي شاة فلم أجد، فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة؛ أن أرسل بها إلي بثمنها فلم يوجد، فأرسلت إلى امرأته، فأرسلت إلي بها

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعمه الأسارى؛ أي إدلالا منه على صاحبها، وعلما بأنه يرضى، ومع ذلك كرهها هي لنفسه أو يعطيها ثمنها

ويرضى. وفيه حل ذبيحة بلا إذن من مالكها

2 - قال ابن ماجة - إلى رفاعة -: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا الناس يتبايعون بكرة، فناداهم؛ يا معشر التجار، فلما رفعوا أبصارهم ومدوا

- Yo-