الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٨ولفظ ابن ماجة - إلى أبي مود - أن النبي صلى الله عليه وسلمنهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن (1)
وإلى أبي هريرة: عن ثمن الكلب وعشب الفحل.
وإلى أبي لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور (2)
وذكر الربيع - رحمه الله - عن أبي سعيد - عنه أنه نهى عن النجش
قال الربيع: الزائد في سلعة وهو لا يشتريها.
وقال ـ عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة ـ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا تناجشوا ولا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الابل، قال: أي لا تحولوا بين الشاة وولدها، وتتركوا اللبن في ضرعها
والغنم
حتى يعظم فيظنها المشتري كذلك
مي
وقال عن أبي عبيدة عن جابر عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يساوم أحدكم على سوم أخيه
39 - كان يقول: إذا اشترى أحدكم الجارية فليأخذ بناصيتها، وليدع بالبركة، وإذا اشترى البعير فليأخذ بسنامه وليستعذ بالله من الشيطان
الرجيم.
1 - رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن ابن مسعود. [فيض القدير
برقم 9456 جـ 6].
على هذا الحديث جرى الشيخ عامر في الايضاح رحمه الله.
- TA-