وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٨

ولفظ ابن ماجة - إلى أبي مود - أن النبي صلى الله عليه وسلمنهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن (1)

وإلى أبي هريرة: عن ثمن الكلب وعشب الفحل.

وإلى أبي لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور (2)

وذكر الربيع - رحمه الله - عن أبي سعيد - عنه أنه نهى عن النجش

قال الربيع: الزائد في سلعة وهو لا يشتريها.

وقال ـ عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة ـ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا تناجشوا ولا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الابل، قال: أي لا تحولوا بين الشاة وولدها، وتتركوا اللبن في ضرعها

والغنم

حتى يعظم فيظنها المشتري كذلك

مي

وقال عن أبي عبيدة عن جابر عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يساوم أحدكم على سوم أخيه

39 - كان يقول: إذا اشترى أحدكم الجارية فليأخذ بناصيتها، وليدع بالبركة، وإذا اشترى البعير فليأخذ بسنامه وليستعذ بالله من الشيطان

الرجيم.

1 - رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن ابن مسعود. [فيض القدير

برقم 9456 جـ 6].

على هذا الحديث جرى الشيخ عامر في الايضاح رحمه الله.

- TA-