وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٧

وعن شرائهن وعن كسبهن وعن أكل أثمانهن

1

37 - قال: اشتروا الرقيق وشاركوهم في أرزاقكم، وإياكم والزنج، فإنهم قصيرة أعمارهم قليلة أرزاقهم

38 - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع ضراب الفحل، فقال له رجل: يا رسول الله؛ إنا نطرق الفحل فنكرم على ذلك، فرخص له في

الكرامة.

ولفظ الترمذي - إلى ابن عمر - نهى عن عشب الفحل (1)، وهو

حسن صحيح.

وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وأبي سعيد، قالا: وقد رخص قوم في

قبول الكرامة على ذلك

وقال - إلى أنس بن مالك - إن رجلا من كلاب، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشب الفحل فنهاه، فقال: يا رسول الله؛ إنا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة (2)

وذكر مسلم - إلى جابر بن عبد الله - نهى عن بيع فضل الماء، وعن

بيع ضراب الجمل.

1 - رواه الامام أحمد في مسنده، والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن ابن عمر -[فيض القدير رقم 9492 جـ 6].

2 - قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة

- rv -