الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٧وعن شرائهن وعن كسبهن وعن أكل أثمانهن
1
37 - قال: اشتروا الرقيق وشاركوهم في أرزاقكم، وإياكم والزنج، فإنهم قصيرة أعمارهم قليلة أرزاقهم
38 - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع ضراب الفحل، فقال له رجل: يا رسول الله؛ إنا نطرق الفحل فنكرم على ذلك، فرخص له في
الكرامة.
ولفظ الترمذي - إلى ابن عمر - نهى عن عشب الفحل (1)، وهو
حسن صحيح.
وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وأبي سعيد، قالا: وقد رخص قوم في
قبول الكرامة على ذلك
وقال - إلى أنس بن مالك - إن رجلا من كلاب، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشب الفحل فنهاه، فقال: يا رسول الله؛ إنا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة (2)
وذكر مسلم - إلى جابر بن عبد الله - نهى عن بيع فضل الماء، وعن
بيع ضراب الجمل.
1 - رواه الامام أحمد في مسنده، والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن ابن عمر -[فيض القدير رقم 9492 جـ 6].
2 - قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة
- rv -