وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤١

الباب الثالث

أربعون حديثا في البيوع الفاسدة

1 - قال ابن ماجة وأبو داود والبخاري ومسلم - إلى عطاء ـ عن جابر بن عبد الله - قال: قال رسول الله - عام الفتح - وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل له عن ذلك: يا رسول الله؛ أرأيت شحوم الميتة، فإنه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا؛ هن حرام، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها (1) وفي رواية أبي داود إلى قيس بن حبتر عن ابن عباس، عنه: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير، وإن جاء أحد يطلب ثمن الكلب فاملأوا

کفه ترابا

•

وفي رواية: كان ينهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد ولفظ الترمذي أنه رخص بعض أهل العلم في ثمن كلب الصيد - يعني بالبعض من صح عنده ذاك الحديث

1 - رواه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم عن جابر، ورواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. ورواه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة عن عمر فيض القدير رقم 5994 جـ 4].

- {1 -