الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٢وفي رواية عن ابن عباس: كان رسول الله ينهى عن بيع السنور
والأصنام.
وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله؛. إلى آخر ما مر، وزاد: «إن الله - عز وجل - إذا حرّم على قوم أكل شيء حرم عليهم أكل ثمنه
وسأله رجل عن أيتام ورثوا خمرا؟ فقال: أهرقها واكسر
الدنان، قال: أفلا أجعلها خلا؟ قال: لا
وذكر الترمذي وابن ماجة إلى ابن مسعود أنه نهى عن تلقي البيوع. وابن ماجة إلى عمر، عنه أنه نهى عن تلقي الحبوب
وأحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي والحاكم - إلى جابر بن
عبدالله - أنه نهى عن ثمن الكلب وعن ثمن السنور.
وأحمد والنسائي عن جابر بن عبد الله عنه أنه نهى عن ثمن الكلب،
إلا الكلب المعلّم.
وقال مسلم - إلى أبي الزبير -: سألت جابرا عن ثمن السنور والكلب
فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
البغي
ومثله للنسائي، وزاد: إلا كلب الصيد
ولفظ ابن ماجة عن أبي هريرة عن ثمن الكلب وثمن الدم وكسب
ولفظ أبي داود - أيضا - إلى ابن عباس: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن، فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: لعن الله اليهود ثلاثا
- EY-