وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٢

وفي رواية عن ابن عباس: كان رسول الله ينهى عن بيع السنور

والأصنام.

وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله؛. إلى آخر ما مر، وزاد: «إن الله - عز وجل - إذا حرّم على قوم أكل شيء حرم عليهم أكل ثمنه

وسأله رجل عن أيتام ورثوا خمرا؟ فقال: أهرقها واكسر

الدنان، قال: أفلا أجعلها خلا؟ قال: لا

وذكر الترمذي وابن ماجة إلى ابن مسعود أنه نهى عن تلقي البيوع. وابن ماجة إلى عمر، عنه أنه نهى عن تلقي الحبوب

وأحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي والحاكم - إلى جابر بن

عبدالله - أنه نهى عن ثمن الكلب وعن ثمن السنور.

وأحمد والنسائي عن جابر بن عبد الله عنه أنه نهى عن ثمن الكلب،

إلا الكلب المعلّم.

وقال مسلم - إلى أبي الزبير -: سألت جابرا عن ثمن السنور والكلب

فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

البغي

ومثله للنسائي، وزاد: إلا كلب الصيد

ولفظ ابن ماجة عن أبي هريرة عن ثمن الكلب وثمن الدم وكسب

ولفظ أبي داود - أيضا - إلى ابن عباس: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن، فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: لعن الله اليهود ثلاثا

- EY-