الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٨ولفظ أبي داود: أتي النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز، ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير، فقال: لا؛ حتى تميز بينه وبينه، فقال: إنما أردت الحجارة، وكذا قال ابن أبي شيبة وابن عيسى، قال أبو داود وفي كتابه الحجارة
بيع
29 ـ قال مسلم والنسائي إلى جابر بن عبد الله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن من الطعام بالصَّبْرَة من الطعام، وعن بيع الصبرة من الطعام
الصبرة
بالكيل المسمى من الطعام (1).
وإلى أبي سعيد: كنا نرزق الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبيع الصاعين بالصاع، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا صاعي تمر بصاع، ولا صاعي حنطة بصاع، ولا درهم بدرهمين، وأما ما مر من أنه اشترى عبدا بعبدين، وأن عليا اشترى بعيرا بعشرين بعير؛ فقد مر جوابه وظهر لي الآن جواب أرجوه، وهو أن ذلك قرض سموه بيعا، أو ظنوه بيعا؛ تسلفا شيئا وردا ما زاد عليه، وهو محمود وهو الجواب اللائق بقول النسائي والحاكم والبيهقي، ورجاله ثقاة عندهم؛ إلى عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يجهز جيشا فنفدت الابل، فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، وذلك أنهم علموا أنه أخذ بعيرا وبعد ذلك علموا أنه أعطى بعيرين، فظنوا مثلا أن ذلك بيع.
وذكر أبو داود - إلى عبادة بن الصامت - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبر بالبر مدي بمدي، والشعير بالشعير مدي بمدي، والتمر بالتمر مدي بمدي، والملح
1 - رواه أحمد في مسنده ومسلم والنسائي عن جابر (فيض القدير 9469 جـ 6].
- TA-