وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٩

بالملح مدي بمدي، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، ولا بأس ببيع الذهب

بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا

وقال: ما وزن أو كيل فمثل بمثل، وإذا اختلف النوعان فلا بأس، وكان البراء بن عازب وزيد بن أرقم تاجرين، فقالا: سألنا رسول الله عن الصرف، فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس ولا يصلح

نسيئة

30 - قال الترمذي - إلى الحسن عن سمرة -: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (1)

وإلى جابر بن عبدالله حديث حسن أنه قال: الحيوان اثنان بواحد

لا يصلح نسيئا، ولا بأس يدا بيده.

وفي رواية لابن ماجة - إلى جابر - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس

بالحيوان واحدا باثنين يدا بيد، وأكرهه نسيئة (2)

وذكر الترمذي أن العمل عند أهل العلم على أنه لا بأس بعبد بعبدين

يدا بيد، وأنهم اختلفوا فيه إذا كان نسيئا.

وإلى عبادة بن الصامت بعد قوله: فمن زاد أو استزاد ويروى وازداد فقد أربى: بيعوا الذهب بالفضة كيف ششتم يدا بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف

1 - حديث حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح، وكذا رواه مسلم وابن ماجة وأبو داود والنسائي، قال الترمذي: والعمل على هذا إلا بعض أصحاب العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، جوزوا الحيوان بالحيوان نسيئة ولو اتفق الجنس، وهو قول الشافعي وإسحاق.

2 - ذكره الامام أحمد وابن ماجة أيضا عن جابر [فيض القدير 9707 جـ 6].

-79 -