وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧١

المشتري فلا يبطل إلا إن تركه ثلاثة أيام، إلا إن أذن له البائع في الترك، ولم يكن العقد على الترك، وكذا ما بعد التأبير قبل بدو الصلاح إن كان على الترك جاز، عند من أجاز الشرط. والمشهور الذي به العمل بطلان البيع، وتقدم حديثه في بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وإذا منع الله التمرة فبم يستحق أحدكم مال أخيه.

وفي لفظ ابن ماجة - إلى عبادة بن الصامت -: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترطها المبتاع، وإن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترطه المبتاع.

32 - قال ابن ماجة والترمذي - واللفظ له إلى أبي هريرة -: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبيرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: يا صاحب الطعام؛ ما هذا؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس. ثم قال: «من غش فليس مناه

حديث حسن صحيح

وفي الباب عن ابن عمرو أبي الحمراء وابن عباس وبريدة وأبي بريدة بن بنار وحذيفة بن اليماني، قال ابن ماجة إلى أبي الحمراء: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجنبات رجل عنده طعام في وعاء، فأدخل يد فيه فقال: لعلك غششت، من غشنا فليس مناه

ويروى أنه مر بطعام فقال الجبريل: ما أحسن هذا الطعام!

فقال: أدخل يدك فيه. الحديث.

- V 1 -