وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٠

شتم يدا بيد، فبيعوا الشعير بالتمر كيف ششتم يدا بيد، وذلك ظاهر في أن

الطعام جنس واحد، وليس ذلك مشهور المذهب

صحيح

وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة وبلال؛ حديث عبادة حسن، قال: وفي رواية: بيعوا البر بالشعير كيف ششتم يدا بيد، قال أبو قلابة: بيعوا البر بالشعير كيف ششتم، وذلك تفسير رواية أبي داود والترمذي ومسلم: «إذا اختلف هؤلاء الأصناف فلا بأس أن يباع متفاضلا

يدا بيد

وروى الترمذي أن ابن عباس رجع عن قوله إنما الربا في النسيئة حين سأله أبو سعيد وأنكر عليه (1)

وهذا أبو سعيد يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصرف - وكانوا يسمون الزيادة نقدا في العينين صرفا - والمراد أنه قاله رأيا في تقليد أسامة، مع صرفا - والمراد الة أن القائلين بالمنع أكثر (2)

مرکزتحقيقات کا موتر معلوم استاري

31 - قال الترمذي وابن ماجة - إلى ابن عمر -: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاعه.

1

ونقول: إن باع تمرا وحده قبل التأبير بطل البيع إلا إن باعه ليقطعه

- وروي أنه سئل في مكة فرجع عنه، قال ابن ماجة إلى أبي الجوزاء: بلغني عن ابن عباس أنه، رجع من ذلك فلقيته بمكة فقلت له: بلغني أنك رجعت، قال: نعم: إنما ذلك رأي مني. المؤلف 2 - قال الترمذي: وإنما العمل على حديث أبي سعيد: لا تبيعوا الذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، والفضة بالفضة إلا مثلا يمثل لا يشف بعض على بعض، ولا تبيعوا غالبا من ذلك بناجز، وكذا رواه البخاري ومسلم

- Y-