الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٠المسلم المسلم)
12 - باع ابن عمر عبدا على البراءة، فادّعى المشتري أن به داء لم يسمه ابن عمر، فتحاكما إلى عثمان، فقضى على ابن عمر أن يحلف له، لقد باعه العبد وما به داء يعلمه، فأبى أن يحلف وارتجع العبد
13 - كان يرخص في الرد بالعيب، ولو حدث للمبيع كسب
ويقول: «الخراج بالضمان
14 - تحاكم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: يا رسول الله؛ هذا ابتاع غلاما فاستغله، ثم وجد به عيبا فرده بالعيب ولم يرد معه الغلة، فقال: الغلة بالضمان (2)
10 - قال: «شر الحمير الأسود القصير (3)
1 - ولفظ ابن ماجة - إلى عبد المجيد بن وهب - قال: قال لي العداء بن خالد بن هودة: ألا نقر لك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. فأخرج لي كتابا فإذا فيه: هذا ما اشترى .. إلى آخر ما مر لفظه. المؤلف
2 - رواه الأمام أحمد في مسنده، والبيهقي عن عائشة. فيض القدير 5808 جـ 4]. 3 - رواه العقيلي في الضعفاء، قال الجوزي: مبشر بن عبيد يضع فيض القدير 4871 جـ 4].
-^-