الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٢من رسول الله. قال: هاته. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه، فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع. قال: فإني أرى أن أرد البيع. فردّه.
19 ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيع بيع، والصرف بيع، والاقالة بيع،
والحوالة بيع.
20 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادّان، والسلعة كما هي
البائع.
مرکزتحقيقات کامپوتري علوم اداري
21 - قال: إذا اختلف البيعان والمبيع مستهلك، فالقول قول
22 - اختلف رجلان في سلعة فجاءا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: أخذتها بكذا، وقال الآخر: بعتها بكذا وكذا. فأمر بالبائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع، إن شاء أخذ وإن شاء ترك
- AY-
١٬١٨٦ / ٢٬١٢٠
الأصل المصوَّر ١٧ م.ب.