الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٨33 - قال ابن أبي شيبة إلى ابن عباس إذا كان المحال عليه يوم أحال مليا
ثم أفلس أو مات أو جحد وحلف حيث لا بينة تخارج الشريكان في النصيب والقسمة بالتراضي بلا قرعة مع استواء الدين، وكذا يتخارج أهل الميراث فيأخذ هذا عينا وهذا دينا، فإن توى أي) (هلك لأحدهما شيء مما أخذه لم يرجع على صاحبه لأنه رضي بالدين عوضا فتوى في ضمانه كما لو اشترى عينا فتلفت في يده، ولا حجة في ذلك، لأنه موقوف.
وقال قتادة والحسن وقد سئلا عن رجل أحال على رجل فأفلس، فقالا: إذا كان المحال عليه يوم أحال عليه مليا، جاز الفعل، والاحالة في هذه الأحاديث الضمانة.
34 - قال علي بن أبي طالب: من مطله المحال عليه لا يرجع على
صاحبه إلا أن يفلس أو يموت
مرار حيات پيوتري علوم اسلامي
35 - كان إذا أُتي بجنازة ليصلي عليها، يقول: هل عليه من دين؟ فإن قالوا نعم ولم يخلف شيئا، يقول: صلوا على صاحبكم. فأتي بجنازة يوما فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم؛ ديناران. فقال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: هما عليّ يا رسول الله؛ فصل عليه. فصلى
عليه
ويروى: أنا أتكفّل به. كما قال ابن ماجة إلى أبي قتادة: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة ليصلي عليها، فقال: صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا. فقال
-^^-