الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٠كما روي أنه قال له: من أين هذا الذهب؟ قال: من معدن، قال: لا حاجة لنا فيه؛ ليس فيها خير، ثم قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم
39 - قال الربيع: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره. ولفظ الترمذي إلى أبي هريرة عنه قال: أيما امرئ أفلس ووجد الرجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره. حديث حسن
صحيح.
وفي الباب عن سمرة وابن عمر، والعمل على ذلك عند العلماء، وهو
قول الشافعي وأحمد واسحاق، وقال الكوفيون: أسوة الغرماء وفي رواية: أيما رجل أفلس فوجد رجلا عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له. وفي رواية أفلس ولم يفرقه، وفي رواية فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه؛ فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء
ولفظ البخاري ومسلم - إلى أبي هريرة -: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحق به من غيره ورواه مالك وأبو داود من رواية أبي بكر بن عبدالرحمن مرسلا بلفظ: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه، فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء.
ووصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود، ورواه أبو داود وابن ماجة من