الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩١رواية عمر بن خلدة، قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه، فهو أحق به. وصححه الحاكم وضعفه أبو داود، وزاد: وإن كان قد قضى من ثمنها شيئا؛ فهو أسوة الغرماء فيها
40 - وقال بسند آخر إلى أبي هريرة، عنه: فإن كان قضى من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء، وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا، أو لم يقض فهو أسوة الغرماء، قال: وحديث مالك أصح، والله أعلم.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا ملجأ من الله إلا إليه
S
علوم
-41 -
١٬١٩٥ / ٢٬١٢٠
الأصل المصوَّر ١٧ م.ب.