وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٥

34 - قال: مَن تداين بدين وفي نفسه وفاؤه ثم مات، تجاوز الله عنه وأرضى غريمه بما شاء، ومن تداين بدين وليس في نفسه وفاؤه ثم مات، اقتص الله لغريمه منه يوم القيامة، فيؤخذ من حسناته، فيجعل في حسنات

الآخر، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات الآخر فتجعل عليه وعندنا أن قوله: فإن لم تكن له حسنات موضوع مدرج في الحديث وأنه غير صحيح ألا تزر وازرة وزر أخرى، بل يثيب الله صاحب الحق على مصيبته في ماله ويعاقب غريمه، وقد يصح ذلك ويكون غير موضوع، والله أن يفعل ما يشاء، فإنا إذا صرنا إلى عموم ألا تزر وازرة وزر أخرى) لزم أن نصير إلى: (وأن ليس للانسان إلا ما سعى أي أو سعي له من هذه الأمة،

،

وهذا لم يسع لنفسه، بل أصيب بماله، والغريم لم يسع له بل سعى لنفسه فيصار إلى أن يعطى من الله لا من حسنات الغريم، مع أن الأحاديث جاءت في أبواب كثيرة أنه تُعطى حسنات الظالم - كالمغتاب - للمظلوم؛ كالذي اغتيب؛ وصح ذلك

35 - قال: «أتدرون من السابق إلى ظل الله عز وجل؛ الذين إذا أعطوا الحق قبلوه، وإذا سئلوه بذلوه، وحكموا للناس كحكمهم

لأنفسهم.

36 - قال: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، ومن كان عليه دين همه قضاؤه لم يزل معه من الله حارس.

-1.0.