وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٧

الباب السادس

أربعون حديثا في القرض والقراض والسلم والشركة والوكالة والعارية والوديعة والشفعة وفي الرهن

1 - قال ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتهما مرة؛ يعني أن الصدقة يضاعف أجرها على

القرض.

ومن ذلك ما روي أنه قال: من منح منبحة لبن أو ورق أو أهدى

زقاقا، كان له مثل عتق رقبة، ومعنى منح الورق؛ قرض الدراهم، ومعنى إهداء الزقاق؛ إرشاد الضال إلى الطريق

•

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل قرض صدقة، وأنه قال: رأيت ليلة أسري بي، مكتوبا على باب الجنة؛ الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر، فقلت: يا جبريل؛ كيف صارت الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر، فقال: لأن الصدقة تقع في يد الغني والفقير، والقرض لا يقع إلا في يد من هو محتاج إليه، وهذا كما قيل كان أجر القرض أكثر، لأنه لا يقترض إلا من ضاق به الحال ويمنعه التعفف والحياء

قلت: جعل الله ذلك إلى مدة، ثم جعل الصدقة بعدها أفضل من

-1.8 -