وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٨

القرض. ولفظ الربيع عن ابن عباس: العطية بعشرة أمثالها والقرض

بثمانية عشر. ولفظ ابن ماجة إلى أنس عنه صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي الحديث، وفيه: فقلت: يا جبريل؛ ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة، وتقدم أنه يستقرض ويرد أفضل مما أخذ

2 - كان يرخص في الزيادة عند الوفاء، وينهى عنها قبله ويقول: إذا أقرض أحدكم أخاه قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها، ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك

هدية، وكان أبو حنيفة لا يجلس في ظل

ويروى: من أقرض فلا يأخذ منها

جدار غريمه، ويقول: كل قرض جر منفعة فهو ربا.

ومن ذلك ما روي أنه قال عبد الله بن سلام لأبي موسى الأشعري: إنك بأرض فيها الربا فاش، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت؛ فلا تأخذ فإنه ربا

وأنه سئل ابن عمر عمّن أقرض رجلا فأهدى له هدية فقال: ليثبه على

هديته ويحسبها له مما عليه أو يردها عليه

وذكر ابن ماجة إلى يحيى بن أبي إسحاق؛ سألت أنس: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي له، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى له أو حمله على الدابة فلا يركبها، ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك

-1.4 -