الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٥18 - كان يرخص للوكيل في شراء شيء أن يشتري بالثمن أكثر
منه، ويتصرف في الزيادة كما قال عروة البارقي: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لأشتري له به شاة، فاشتريت به شاتين، فبعت أحدهما بدينار وجئته بدينار وشاة، فدعا لي بالبركة في بيعي، فأنا الآن لو اشتريت التراب لربحت فيه (1)
وكما قال حكيم بن حزام: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشتري أضحية بدينار، فاشتريت أضحية فأربحت فيها دينارا، فاشتريت أخرى مكانها، فجئت بالأضحية والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ضح بالشاة وتصدق
بالدينار.
19 - كان يرخص في إجزاء دفع الصدقة إلى ولد المتصدق، إذا كان الوكيل في الدفع جاهلا به، ويقول للمتصدق: لك ما نويت، ويقول
للآخذ: لك ما أخذت
•
N
20 - قال يعلى بن أمية: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا، فقلت له: يا رسول الله؛ أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: بل مؤداة، قال: ولا ضمانة على
مؤتمن.
ولذا قال الحسن: أمينك لا ضمان عليه، يعني المؤتمن والمستعير
1 - رواه ابن أبي شيبة وابن ماجة.
-110 -