وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٦

قال ابن ماجة - إلى قتادة عن الحسن عن سمرة - قال: على اليد

ما أخذت حتى تؤديه.

وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يضمن في الوديعة؛ كما ضمن أنس بن مالك وديعة سرقت من بيت ماله، وقال: أنت فرّطت خاطب نفسك، لكن لعله فرط تحقيقا

وروي

أن أنسا كان كثيرا ما يقول العارية بمنزلة الوديعة ولا ضمان فيها

إلا أن يتعدى، كما قال علي: ليست العارية مضمونة إنما هي معروف إلا أن

يخالف فيضمن

21 - كان علي يضمن الأجير كالخياط والصباغ وأشباه ذلك حفظا

واحتياطا للناس، ويقول: لا يصلح إلا ذلك

22 - كان إذا استعار شيئا يقول لصاحبه: عارية مردودة، وكان إذا ضاع بعضها أو تلف يعطيه قيمته واستعار مرة قصعة فضاعت، فضمنها لاصحابها

23 - قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية؛ القدر والدلو، وذلك كما كان لعائشة - رضي الله عنها درع قطري تعيره للنساء في الأعراس، فقلما كانت امرأة تحضر عرسا

-117 -