الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٦قال ابن ماجة - إلى قتادة عن الحسن عن سمرة - قال: على اليد
ما أخذت حتى تؤديه.
وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يضمن في الوديعة؛ كما ضمن أنس بن مالك وديعة سرقت من بيت ماله، وقال: أنت فرّطت خاطب نفسك، لكن لعله فرط تحقيقا
وروي
أن أنسا كان كثيرا ما يقول العارية بمنزلة الوديعة ولا ضمان فيها
إلا أن يتعدى، كما قال علي: ليست العارية مضمونة إنما هي معروف إلا أن
يخالف فيضمن
21 - كان علي يضمن الأجير كالخياط والصباغ وأشباه ذلك حفظا
واحتياطا للناس، ويقول: لا يصلح إلا ذلك
22 - كان إذا استعار شيئا يقول لصاحبه: عارية مردودة، وكان إذا ضاع بعضها أو تلف يعطيه قيمته واستعار مرة قصعة فضاعت، فضمنها لاصحابها
23 - قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية؛ القدر والدلو، وذلك كما كان لعائشة - رضي الله عنها درع قطري تعيره للنساء في الأعراس، فقلما كانت امرأة تحضر عرسا
-117 -