وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢٧

الباب السابع

أربعون حديثا في الإجارة

1 - استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر - رضي الله عنه ـ عبدالله بن أريقط، وهو مشرك على دين قريش، من بني الديل (بكسر فإسكان) وقيل: من بني سهم بن عمرو ثم من بني عبد بن عدي، حليف آل العاصي ابن وائل - من غار ثور إلى المدينة - أمناه ودفعا إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما صبيحة الثالثة، فمضى بهما ومعهما عامر بن فهيرة، وأخذ بهما طريق الساحل، فيجوز استعمال المشرك أجيرا (1)

IC

2 - قال البخاري - إلى يعلى بن أمية - غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش العُسرة، فكان - أي الغزو - من أوثق أعمالي في نفسي، وكان لي أجير، فقاتل إنسانا فعض أحدهما إصبع صاحبه فانتزع إصبعه فأندر ثنيته فسقطت، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته، وقال: أفيدع إصبعه في فيك، تقضمها؟ قال صفوان بن يعلى: أحسب يعلى قال: كما يقضم الفحل. وروى مسلم الحديث، وقال: إن العاض هو يعلى بن أمية، ولعله - العاض - أجير

يعلى

رواه البخاري - إلى عائشة -: وعامر بن فهيرة يرعاهما.

- 127 -