الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢٨بن
وفي الحديث الاجارة في شأن عمل العامل في العبادة، وذكر عبد الله بن أبي مليكة عن أبيه عن جده مثل هذه القصة، أن رجلا عض يد رجل فأندر ثنيته، فأهدرها أبو بكر الصديق - رضي الله عنه ـ وهو عبيد الله عبد الله بن أبي مليكة بن زهير المكني بابن أبي مليكة، هو زهير بن عبدالله بن جدعان، وقيل: هو عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن مليكة بن زهير، عبدالله فالمكنى هو عبد الله وأبوه زهير، ونسب إلى جد أبيه وهو المعتمد
ولفظ الحاكم - عن أبي عاصم عن ابن جريح عن ابن أبي مليكة عن أبيه عن جده عن أبي بكر الصديق: فإذا عض أحد يد أحد فنزع المعضوض يده، فسقطت أسنان العاض، أو فَك لحبيبه فلا ضمان عليه، عندنا وعند الجمهور، وقالت المالكية يضمّن ديتها، ولا تجوز الاجارة عندنا صداقا، مثل أن يؤاجره على خدمة سنة أو رعيها أو نحو ذلك، مما هو وقت معلوم، والنكاح ثابت ولها صداق المثل، وقال مالك: يفسخ النكاح إن لم يدخل وإن دخل فلها صداق المثل، وقال الشافعي ثبت على صداقها، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن كان حرا فلها مهر مثلها، وإن كان عبدا فلها خدمته سنة، وقال محمد: تجب عليه قيمة الخدمة سنة لأنها متقومة، ويقال: موسي عليه السلام - بالعمل أجرة وبطول العمل وجهل العمل، ويقال: إن ذلك وعد لا عقد، ألا ترى أنه لم يبين إحدى ابنتيه، وقال: أريد أن أنكحك إحدى ابنتي ولم يقل أنكحتك.
خص
-
3 - قال ابن أبي شيبة والبخاري - عن ابن عباس -: لا بأس أن يقول هذا الثوب، فما زاد على كذا فهو لك، وهي أجرة مجهولة
للسمسار: بع
- IYA-