الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٤كتاب الله، بل يوافقه، كالرقية به؛ فإنها عمل، وليس المراد جواز تعليمه
بأجرة.
10 ـ قال ابن ماجة - إلى ابن عمر ـ عنه: أعط الأجير أجره قبل
أن يجف عرقه (1)
11 - قال عبد الرزاق وفيه انقطاع، والبيهقي ووصله من طريق أبي حنيفة إلى أبي سعيد الخدري إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استأجر أجيرا فليتم له
أجرته.
12 - كان يكره للقراء أن يأخذوا أجرا على القرآن، ويقول: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه، ولا تجفوا عنه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به، وسلوا الله به، فإن من بعدكم قوما يقرأون القرآن يسألون الناس به.
13 - قال أبي بن كعب - رضي الله عنه -: علمت الطفيل بن عمرو الدوسي القرآن، فأهدى إلى قوسا؛ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخذتها أخذت قوسا من نار (2)
ا - وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي يعلى والبيهقي، وجابر - عند الطبراني - وكلها ضعاف. 2 - ورواه ابن ماجة - إلى عطية الكلامي - عن أبي بن كعب: علمتُ رجلا القرآن إلى آخر ما مر.
- 134 -