الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٩23 - قال عمرو بن دينار: سمعت ابن عمر يقول: ما كنا نرى بالمزارعة من بأس، حتى سمعت رافع بن خديج يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فذكرته لطاووس فقال: قال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها، ولكن قال: ولأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ خراجا معلوماه (1).
24 - قال ابن أبي شيبة وأبو داود - إلى عروة بن الزبير - قال: قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خديج، أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتاه رجلان، قال مسدد من الأنصار، ثم اتفقا في باقي الحديث، قد اقتتلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع، زاد مسدد فسمع قوله لا تكروا المزارع.
علوم
25 ـ قال ابن أبي شيبة - إلى سعيد بن المسيب عن سعد -: كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع، وما سعد بالماء منها، فنهانا رسول الله عن ذلك، وأمرنا أن نكريها بالذهب والفضة، وفي رواية: وما سعد بالماء مما حول البيت، وذكر أسيد بن ظهير كنا إذا استغنينا عن أرض، أو افتقرنا إليها أعطيناها بالنصف والثلث والربع، ويشرط ثلاث جداول
والقصارة وما سقى الربيع.
1 - رواه أبو داود
•
- 139 -