وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤١

نخابر على عهد رسول الله، فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع قال: قلنا: وما ذلك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليُزرعها أخاه ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى.

29 - قال ابن أبي شيبة وأبو داود إلى مجاهد عن ابن رافع بن خديج عن أبيه: جاءنا أبو رافع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان يرفق بنا، وطاعة الله وطاعة رسوله أرفق بنا، نهانا أن يزرع أحدنا إلا أرضا يملك رقبتها أو منيحة يمنحها رجل، كما قال أبو داود - إلى أسيد بن ظهير -، قال: جاءنا رافع بن خديج، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل، وقال: من استغنى عن أرض فليمنحها أخاه أو ليدع.

مر تحقيقات کامپيوتري علوم اسلامي

أنا

30 - قال أبو داود - إلى أبي جعفر الخطمي -، قال: بعثني عمي و غلاما له إلى سعيد بن المسيب، فقلنا له: شيء بلغنا عنك في المزارعة، قال: كان ابن عمر لا يرى بها بأسا حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث، فأتاه فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة، فرأى زرعا في أرض ظهير، فقال: ما أحسن زرع ظهير، قالوا: ليس لظهير، قال: أليست أرض ظهير؟ قالوا: بلى؛ ولكنه زرع فلان، قال: فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة، قال رافع: فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة، قال سعيد: أفقر أخاك أو أكره بالدراهم.

-121 -