وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤٢

31 - قال أبو داود - إلى سعيد بن المسيب - عن رافع بن خديج: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، وقال: إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل مُنح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة. قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني، قلت: حدثكم ابن المبارك عن سعيد أبي شجاع حدثني عثمان بن سهل بن رافع بن خديج إني ليتيم في حجر رافع بن خديج وحججت معه، فجاءه أخي عمران بن سهل، فقال: أكرينا أرضنا فلانة بمائتي درهم، فقال: دعه فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض

32 ـ قال أبو داود ـ إلى نافع - حدثني رافع بن خديج، أنه زرع أرضا فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها، فسأله لمن الزرع ولمن الأرض؟ فقال: زرعي ببدري وعملي لي الشطر ولبني فلان الشطر، فقال: أربيتها، فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك مرکزتحقيقات مور کر علوم اسلامي

33 - قال أبو داود - إلى رافع بن خديج - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء.

34 - قال أبو داود - إلى جابر بن عبدالله -: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

يقول: من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله

•

-1 EY-