وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤٧

الباب الثامن

أربعون حديثا فيما يحل من المال

1 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء لواجد ضالة أو لقطة، إلا إن أعطاه مالكها باختياره، أو صرف عليها مالا فله ما صرف ولا ضمان عليه إن ضاعت من يده بلا تضييع، كما قال ابن شهاب: رفع إلى شريح رجل رد آبقا من موضع بعيد، فانفلت منه فقضى عليه بالضمان، فبلغ ذلك عليا، فقال: كذب شريح وأخطأ القضاء إنما كان يحلف أنه انفلت منه من غير

إذنه، ولا شيء عليه، يعني قوله تعالى: ما على المحسنين من سبيل) وكانوا يرون أن الجعل يستحق إن شرط عليه من أول، وإن لم يشترط من أول

فلا يثبت إلا باختيار المالك.

2 - قال ابن عباس - رضي الله عنهما ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيى أرضا ميتة فهي له، وفي رواية: من أحاط حائطا على أرض فهي له، وليس لعرق ظالم حق، وفي رواية: من عمّر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، وكان يقول: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له، وكان الناس إذا سمعوا ذلك خرجوا يتعادون أيهم يسبق إلى شيء فيأخذه

- 12 V-