الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٨3 - اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ غرس أحدهما نخلا في أرض، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يُخرج نخله منها، قال عروة: فلقد رأيتها وإن أصولها لتضرب بالفئوس، وإنها لنخل غمر أخرجت كلها منها.
4 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة ثم
يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده
•
ه - قال النعمان بن بشير: تصدق أبي علي بصدقة، فبلغ ذلك النبي فأرسل إلى أبي يقول له: أفعلت ذلك بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، فرجع أبي فأخذ تلك الصدقة التي أعطانيها. وفي رواية أن بشيرا بن سعد أتى بابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله؛ إني نحلتُ ابني غلاما وأنا أحب أن تشهد، قال: ألك ابن غيره؟ قال: نعم. قال: فكلهم نحلت مثل ما نحلته؟ قال: لا. قال: لا أشهد على ذا، وقال: سمعته يقول لأبي: «إن لأولادك عليك من الحق أن تعدل بينهم، كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك.
ولفظ البخاري ومسلم - إلى النعمان بن بشير - أن أباه أتى به رسول الله فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل
ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارجعه
•
وفي لفظ: فانطلق أبي إلى النبي ليشهده على صدقتي، فقال:
- 1 {A-