وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٥

16 - قال أبو داود - إلى عبدالله بن عمر - وابن ماجة - إلى جابر بن عبد الله: إن رجلا قال: يا رسول الله؛ إن لي مالا وولدا، وإن أبي يريد أن

يحتاج مالي؟ فقال: أنت ومالك لأبيك (1).

وقال رسول الله: إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من

أموالهم.

وتقدمت أحاديث إن أفضل ما أكلتم، ما تأكلون من كسبكم، وإن

أولادكم من كسبكم.

وأحاديث: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجره

وله مثله بما اكتسبت ولها بما أنفقت

وفي رواية زيادة وللحارث مثل ذلك من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، كما رواه ابن ماجة - إلى عائشة - وقال - إلى أبي أمامة الباهلي -: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنفق المرأة من بيتها شيئا إلا بإذن زوجها، قالوا: يا رسول الله؛ ولا الطعام؟ قال: «ذلك أفضل أموالنا»

وذكر البخاري ومسلم - إلى ابن عباس -: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، وفي رواية للبخاري: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه.

وكذا رواه مسلم، قال أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي والنسائي، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم - إلى ابن عمر وابن عباس ـ عنه: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده. وقال أبو داود - إلى عمارة بن عمير عن عمته - إنها سألت عائشة

1 - ورواه أيضا - إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -: أنت ومالك لأبيك.

-100 -