وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٨

يستخرجه ـ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحدكم

ماشية امرئ بغير إذنه

24 ـ قال ابن ماجة - إلى أبي هريرة -: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر؛ إذ رأينا إبلا مصرورة بعضاة الشجر، فتبنا إليها، فنادانا رسول الله فرجعنا إليه، فقال: إن هذه الأبل لأهل بيت من المسلمين، هو قوتهم وقمتهم بعد الله - أي عمدتهم - أيسركم لو رجعتم إلى مزاودكم فوجدتم ما فيها قد ذهب به، أترون ذلك عدلا؟ قالوا: لا. قال: فإن هذا كذلك. قلنا: أفرأيت إن احتجنا إلى الطعام والشراب؟ فقال: كل ولا تحمل واشرب ولا تحمل

25 - قال أبو أيوب الأنصاري زيد بن خالد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن لقطة الذهب أو الورق، يقول للسائل: احفظ وكاءها وعفاصها وعددها ثم عرّفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه

وفي رواية: فاستنفقها وكلها، وفي رواية: ثم اقضها في مالك فإن جاء

صاحبها دفعتها إليه.

26 - روي عن أبي بن كعب: وجدت صرة فيها مائة دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بها، فقال: عرفها حولا. قال: فعرفتها فلم أجد

-101 -