وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٩

من يعرفها، فأتيته بها فقال: عرفها حولا. فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته بها فقال: عرفها حولا. فلم أجد من يعرفها ثلاث سنين، فقال: احفظ عددها ووعاءها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها كما تستمتع بمالك، وفي رواية: أنه أمره أن يعرفها عاما واحدا، وفي رواية: عامين أو ثلاثة

27 - قال الجارود: قلت يا رسول الله؛ اللقطة نجدها؟ قال: انشدها ولا تكتم ولا تغيب، فإن وجدت صاحبها فادفعها إليه، وإلا فمال الله يؤتيه من يشاء

،

28 ـ قال أبو الدرداء - رضي الله عنه - لأهله: لا تسألوا أحدا شيئا فقالت له أمه يوما، فإن احتجت قال: تتبعي أثر الحصادين فانظري ما يسقط منهم فخذيه وكليه مرکز ميقات کامپيوتري علوم پرستاري

وكان الأوزاعي يقول: ما أخطأت يد الحاصد أو جنت يد القاطف

فليس لصاحب الزرع عليه سبيل؛ إنما هو للمارة وابن السبيل

29 - قال جابر - رخص لنا رسول الله في العصا والحبل والسوط وأشباهه، يلتقطه الرجل ينتفع به، وذلك ترخيص في القليل. كما قال البخاري ومسلم عن أنس: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق، فقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، وكما قال أبو داود ـ إلى المقدام بن

-109 -