وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٣

24 ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم الغلول عند الله - عز وجل -؛ ذراع من الأرض تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار، فيقتطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعا، إذا اقتطعه طوقه من سبع أرضين، ولقي الله وهو عليه

غضبان

25 - قال رسول الله: من أخذ من طريق المسلمين شبرا جاء يوم

القيامة يحمله من سبع أرضين

26 - كان عمر يجعل القول قول المسروق له لا الغارم، والعمل أن القول قول الغارم مع يمينه، وكان يضمن العبيد لسيدهم في جميع ما يتلفونه من أموال الناس، ونقول: إلا ما زاد على قيمته فلا يضمن إلا إن أمره

ر علوم:

27 - قال صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته؛ أي بدره. وقيل: كل ما صرف على عماله

28 - قال ابن عمر: غرس قوم أرض قوم بغير إذنهم، فقضى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ـ أن يدفع إليهم أهل الأرض قيمة نخلهم، فإن أبوا

أعطاهم أهل النخل قيمة أرضهم

- IVT-