وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٤

29 - نهى رسول الله و عن قطع السدر، ويقول: من قطع سدرة في

فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثا وظلما بغير حق يكون له فيها صوب الله رأسه في النار. وفي رواية: من قطع السدر إلا من زرع بنى الله له بيتا في النار وصب عليه العذاب صبا. وعنه: سيد الشجر السدر وعنه لما أهبط آدم إلى الأرض كان أول ما أكل من ثمارها النبق وكان عروة يقطعه من أرضه ويقول لا بأس به

30 - قال أبو الليث - إلى عبد الله بن عمرو - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، ويقول لهم: ادخلوا النار مع الداخلين؛ الفاعل والمفعول به، والناكح يده، وناكح البهيمة، وناكح المرأة في دبرها، وجامع المرأة وابنتها، والزاني بحليلة جاره، السابع المؤذي جاره حتى يلعنه الناس إلا أن يتوب بشروطها

مرکز تحقيقات کاميوتر بر علوم اداري

31 - قال أبو الليث - إلى سعيد بن المسيب - إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «حرمة

الجار على الجار كحرمة أمه

32 ـ قال أبو الليث: روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الجيران ثلاثة؛ من له ثلاثة حقوق، ومَن له حقان، ومَن له حق، فأما الذي له ثلاثة حقوق

- IVE -