الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧٧ووجوب الغرز على الجار مذهبنا، ومحله ما إذا احتاج الجار للغرز ولم يتضرر بذلك جاره، وسواء احتاج إلى ثقب الجدار أم لم يحتج، ورأس الجذع يسد الثقب ويقوّي الجدار، وسواء الخشبة الواحدة والخشب الكثيرة، وقد روي: لا يمنعن أن يغرز خشبة بالافراد والمراد الجنس، فيشمل الكثير وخشبه بالجمع، وهاء الاضافة وهو الأكثر
38 - قال أبو داود - إلى سمرة بنت جندب - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه.
39 - قال: حدثنا أبو كامل، أن يزيد بن زريع حدثهم، حدثنا حميد، يعني الطويل، عن يوسف بن هامك المكي، كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم، فغالطوه بألف درهم فأداها إليهم، فأدركت من مالهم مثليها، قال: قلت أقبض الألف الذي ذهبوا به منك، قال: لا. حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من
خانك
قلت: من أجاز لك قضاء الدين المنكر من أمانة منكرة عنك، قال: إن قضاءه أخذ بالحق لا خيانة، وإنما الخيانة أخذ ما لا يحل أو الزيادة.
40 - قال أبو داود - إلى حرام بن محيصة عن أبيه - إن ناقة البراء بن
- 177 -