الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨٩: لا وصية لوارث ولا يرث القاتل المقتول؛ عمدا كان القتل أو خطأ ولفظ أحمد وابن ماجة وأبي داود والترمذي - إلى أبي أمامة الباهلي - سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، وحسنه أحمد والترمذي وقواه ابن خزيمة وابن الجارود. ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس، وزاد في آخره: إلا أن يشاء الورثة، والمعنى لا تثبت بعد موته لوارث إلا إن أجازها الورثة، والعمل على هذا، فيجوز لكاتب أن يكتبها وللشهداء أن يشهدوا، وقيل: يحرم عليه أن يوصي، ويحرم على الكاتب أن يكتب، وعلى الشهداء أن يشهدوا، إلا إن قال له الورثة أكتب له
15 - قال الدارقطني عن معاذ بن جبل وأحمد والبزار، من حديث أبي الدرداء، وابن ماجة - من حديث أبي هريرة وكلها ضعيف إلا أنه يقوي بعضها بعضا - إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم.
وفي حديث: تصدق وأنت شحيح صحيح الخ، ولفظ ابن ماجة وابن أبي شيبة: أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله؛ نبئني من أحق الناس بحسن الصحبة؟ فقال: نعم وأبيك لتنبان؛ أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. قال: نبئني يا رسول الله عن مالي؛ كيف أتصدق فيه؟ قال: نعم والله لتنبان؛ تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل العيش وتخاف الفقر،
ولا تمهل حتى إذا بلغت نفسك هاهنا. قلت: مالي لفلان ومالي لفلان
- 149 - .