وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩١

سنة، ثم يحضرهما الموت فيضران في الوصية، فتجب لهما النار

20 - كان عمر وغيره من الصحابة يجيزون الصبي دون العبد، والمراد

بالصبي المراهق.

21 - روي ابن عمر أن صبيا عمره اثنتا عشرة سنة أوصى ببئر له قومت

بثلاثين ألفا، فأجاز عمر وصيته

•

22 - قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: لا تنبغي الوصية إلا لمن ترك مالا كثيرا، أما من ترك نحو سبعمائة درهم فلا يوصي استبقاء على ورثته، قال الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية)، والخير: المال الكثير، وأوصى أبو بكر وعلي بالخمس من أموالهما لمن لا يرث من ذوي قرابتهما استحبابا

23 - كان الصحابة يعدون تبرعات المريض من الثلث

24 - أعتق رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أعبد عند موته، وليس له

-191 -