الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩١سنة، ثم يحضرهما الموت فيضران في الوصية، فتجب لهما النار
20 - كان عمر وغيره من الصحابة يجيزون الصبي دون العبد، والمراد
بالصبي المراهق.
21 - روي ابن عمر أن صبيا عمره اثنتا عشرة سنة أوصى ببئر له قومت
بثلاثين ألفا، فأجاز عمر وصيته
•
22 - قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: لا تنبغي الوصية إلا لمن ترك مالا كثيرا، أما من ترك نحو سبعمائة درهم فلا يوصي استبقاء على ورثته، قال الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية)، والخير: المال الكثير، وأوصى أبو بكر وعلي بالخمس من أموالهما لمن لا يرث من ذوي قرابتهما استحبابا
23 - كان الصحابة يعدون تبرعات المريض من الثلث
24 - أعتق رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أعبد عند موته، وليس له
-191 -
١٬٢٩٥ / ٢٬١٢٠
الأصل المصوَّر ١٧ م.ب.