وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٢

مال غيرهم، فأقرع بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن جزاهم أثلاثا، فأعتق اثنين وأرق أربعة، ثم قال: لو شهدته قبل أن يدفن في مقابر المسلمين أوصى العاصي بن وائل أن يعتق عنه مائة رقبة، فأراد ابنه أن يعتق

عنه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان مسلما وفعل ذلك لنفعه

25 - كان لا يأمر ورثة الحربي بإنفاذ وصيته إذا أسلموا، ويقول: لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك

26 ـ قال أنس: كان لصفية بنت حيي - رضي الله عنها - أخ يهودي، فقالت له: أسلم ترثني، فسمع بذلك فأسلم رجاء الميراث، فوجد المال قد نفد فأعطته عائشة - رضي الله عنها - ألف دينار أوصت بها لها صفية - رضي

الله عنها -.

علوم کر

27 - قال ابن عمر: حضرت أبي حين أصيب، فقالوا له: استخلف، فقال: تحملوني أمركم حيا وميتا، والله لوددت أن حظي منها الكفاف لا علي ولا لي، فإن استخلفتُ فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني ومنه،، يعني رسول

الله.

- 192 -