الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٠الفريضة والمسألة فلا يجدا أحدا يخبرهما (1)
•
وروى الترمذي - إلى أبي هريرة - تعلموا الفرائض فإنها نصف العلم وإنه أول ما يُنزع من أمتي، وفسره العلماء بأن الفرائض تتعلق بأحكام الموت، والحالة الأخرى حال الحياة.
- قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرؤها لكتاب الله عز وجل أبي بن كعب، وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين؛ وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. (2)
ه - قال عكرمة: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ادعى أحد على موروثهم دينا وعلموا صدقه يقضونه من غير مطالبة بيّنة، وجاء سعد الأطول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله؛ إن أخي مات وترك ثلاثمائة درهم وترك عيالا، فأردت أن أنفقها على عياله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه، فقال: يا رسول الله؛ قد أديت عنه إلا دينارين ادعتها امرأة، وليس لها بينة. قال: فاعطها فإنها محقة.
1 - رواه أحمد والترمذي والنسائي وصححه الحاكم، ولكن بلفظ: من يفصل بينها، وذلك عن ابن مسعود فيض القدير رقم 3326 جـ 3. 2 - ولفظ أحمد وابن ماجة والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم، وصححه الترمذي وأعله
الحاكم، ولم يذكروا باقي الحديث