وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٣

هو وطالب، ولم يرث جعفر ولا علي شيئا إذ كانا مسلمين، وكان عقيل يومئذ

•

وطالب كافرين، فكان عمر من أجل ذلك يقول: لا يرث المؤمن الكافر والصحيح أن ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، صرح بذلك كما قال ابن ماجة عقب ذلك ما نصه، وقال أسامة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.

12 - قال: لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته

13 - قال: كل قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم

أدركه الاسلام فهو على ما قسم الاسلام.

ولفظ ابن ماجة: ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما كان من ميراث أدركه الاسلام فهو على قسمة الاسلام.

14 - قال عبد الله بن عمرو - إلى عمر -: إن في مصر جماعة يترهبون فيموت أحدهم وليس له وارث، فكتب إليه عمر: من كان منهم له عقب فادفع ميراثه إلى عقبه، ومن لم يكن له عقب فاجعل ماله في بيت مال

المسلمين، فإن ولاءه للمسلمين.

- 203 -