الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٣هو وطالب، ولم يرث جعفر ولا علي شيئا إذ كانا مسلمين، وكان عقيل يومئذ
•
وطالب كافرين، فكان عمر من أجل ذلك يقول: لا يرث المؤمن الكافر والصحيح أن ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، صرح بذلك كما قال ابن ماجة عقب ذلك ما نصه، وقال أسامة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
12 - قال: لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته
13 - قال: كل قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم
أدركه الاسلام فهو على ما قسم الاسلام.
ولفظ ابن ماجة: ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما كان من ميراث أدركه الاسلام فهو على قسمة الاسلام.
14 - قال عبد الله بن عمرو - إلى عمر -: إن في مصر جماعة يترهبون فيموت أحدهم وليس له وارث، فكتب إليه عمر: من كان منهم له عقب فادفع ميراثه إلى عقبه، ومن لم يكن له عقب فاجعل ماله في بيت مال
المسلمين، فإن ولاءه للمسلمين.
- 203 -